ويكون في البر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى (1).
وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال 6 ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله، قال: قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال: تمرة خير من جرادة، وهو من البحر، وكل شئ يكون أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله تعالى (2).
وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال: قلت له:
الجراد يكون في الطريق والقوم محرمون كيف يصنعون؟
قال: ينكبونه ما استطاعوا، قال: فإن قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال: لا بأس عليهم (3): أي مع عدم الاستطاعة وعدم الامكان من الاحتراز عن قتلهم كما يدل عليه رواية حريز عنه عليه السلام قال: على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه. فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس (4)