الأول، فإن الظاهر من قوله عليه السلام: ميتة أو كالميتة والحكم بترتيب جميع آثار الميتة عليه، ولا يضره وجود التشبيه في قوله: كالميتة في ذلك بعد ما ذكر عليه السلام في رواية أخرى بأنها ميتة، هذا كله بالنسبة إلى صيد الحرم وكذا يحرم على المحرم أكل لحم الصيد وإن صاده المحل. بل وإن صاده هو أو غيره في غير الحرم لرواية عمر بن يزد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: واجتنب صيد البر كله، واجتنب ما صاده غيرك 01) الخ ولا طلاق صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل (2) الخ واطلاق رواية الحلبي عنه عليه السلام حيث سأله عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمره به أيأكله؟ قال: لا (3).
وهذه الرواية دالة على حرمة أكل مشكوك الصيدية على المحرم إلى غير ذلك من الأخبار، هذا كله في المحرم