والتقبيل بل النظر بالشهوة، ويدل على حرمة الجماع - بعد دعوى الاجماع عن غير واحد من العلماء - أولا قوله تعالى في سورة البقرة الآية 197): فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقد فسر الرفث في الأخبار الآتية وكذا فسره غير واحد من المفسرين بالجماع، وثانيا الأخبار.
منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخبر فإن اتمام الحج والعمرة أن يحفظ لسانه إلا من خير، كما قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق و جدال في الحج والرفث هو الجماع والفسوق الكذب و السباب، والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله (1) ومنها صحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال: الرفث جماع النساء، والفسوق الكذب والمفاخرة، والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله (2) ومنها صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عن رجل وقع على أهله في ما دون الفرج قال: عليه بدنة