وتدل هذه الأخبار على أن الجراد أصله من البحر إلا أنه يكون في البر والبحر ويحرم صيده على المحرم فحينئذ اطلاق هذه الروايات يشمل جميع أقسام الجراد سواء كان بريا أو بحريا، عما عن التهذيب من أن الجراد منه ما يكون بريا ومنه ما يكون بحريا، و البحري منه لا يحرم صيده على المحرم خلاف ما يستفاد من اطلاق الروايات خصوصا بعد التصريح في بعضها بأن الجراد أصله من البحر والظاهر أن المراد أن جميع أقسامه كذلك.
ثم إنه لا يحرم على المحرم صيد البحر لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة (1) ولصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال: لا بأس بصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود قال الله: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم قال: مالحه الذي تأكلون، وفصل ما بينهما: كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر فهو من صيد البحر (2)