وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه (1) الخبر قوله: في ما دون الفرج الظاهر أن المراد به الوطئ في الدبر بقرينة قوله: تابعته على الجماع.
وأما حرمة لمس النساء وتقبيلها والنظر إليها بشهوة فلدلالة حسنة أبي السيار عن الصادق عليه السلام أنه قال:
يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة: إن قبل امرأته على غير شهوة 7 فعليه دم شاة، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى [7 وهو محرم] فعليه جزور، 7 ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه [7 ويستغفر الله] دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه (1).
ويستفاد من هذه الرواية أن تقبيل امرأته إنما يجب فيه الجزور إذا لوحظ فيه قيدان: الأول أن يكون بشهوة الثاني أن يمني بذلك فبانتفاء أحد القيدين ينتفي وجوب الجزور إلا أنه يعارض ظاهر هذه الرواية رواية علي بن