عليه بأن يدل غيره فيصيده ذلك الغير بل الاغلاق عليه بأن يغلق عليه الباب ليصيده بعد الاحرام أو يصيده غيره ومستند ما ذكرنا أولا هو الآية المباركة التي هي في سورة المائدة الآية 94 - 95): يا آيها الذين آمنا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم (إلى أن قال):
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون والآية الثانية أعني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرما " لا تدل على أكثر من حرمة قتل الصيد على المحرم إلا أنه لا يبعد دلالة الآية الثالثة على حرمة أكل الصيد وحرمة الاصطياد وحرمة ذبحه.
فإنه تعالى أسند الحرمة إلى نفس الصيد أي صيد البر ومن المعلوم حرمة الأفعال المتعلقة به إذ لا معنى لحرمة نفس الصيد إلا باعتبار الأفعال المتعلقة به، وأما استفادة حرمة الإشارة إليه والدلالة عليه والاغلاق عليه من الآية فالظاهر