فإذا أحل خطبها إن شاء، وإن شاء أهلها زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوه (1) - لحمل هذه الرواية على صورة الجهل بالحرمة بقرينة رواية داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام أنه قال في حديث: والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام لم تحل له أبدا (2).
فإنه عليه السلام قيد التزوج بأنه يعلم أنه حرام فيخرج صورة الجهل بالحرمة.
وكذا صحيحة أو موثقة سماعة عنه عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له، قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم، فقال: إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة (3) الحديث.
ومقتضى التقييد بالعلم بأنه لا يحل له عدم وجوب البدنة في صورة الجهل سواء كان جهلا بالحكم أو بالموضوع كما يقتضيه اطلاق الرواية.
(فروع:) الأول كما يحرم على المحرم التزويج يحرم عليه توكيل