ومنها موثقة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصاب محرم صيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصاب في الحل فإن الحلال يأكله وعليه الفداء (1).
ومنها رواية منصور بن حازم أيضا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وأنا حلال؟ قال إنا كنت فاعلا، قلت له: فرجل أصاب مالا حراما فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إن ذلك عليه (2).
ومنها صحيحة الحلبي أو حسنته عنه عليه السلام قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه ويتصدق بالصيد على مسكين (3) ومنها صحيحة معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟
فقال لا بأس إنما الفداء على المحرم (4).
إلا أنه ليس في هذه الأخبار التصريح بأن المحرم ذبح الصيد فيحتمل أن يكون المراد أصاب الصيد حيا فذبحه