المحل في الحل فحينئذ يحل على المحل أكله فلا منافاة بين هذه الأخبار والروايتين المتقدمتين.
لكن يأبى هذا الحمل صحيحة الحلبي المتقدمة آنفا فإنها قد صرحت بأن المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاءه ويتصدق بالصيد على مسكين " فنسب قتل الصيد إلى المحرم فالأولى في الجواب عن هذه الأخبار بأنها وإن كانت صحيحة أو موثقة إلا أنها غير معمول بها بين الأصحاب إلا ما نقل عن المفيد والصدوق والسيد المرتضى رضوان الله عليهم فإن هؤلاء من القدماء قد عملوا بها فقط وباقي الأصحاب أعرضوا عنها واعراض الأصحاب عنها - مع صحة سندها وكونها بمرئى منهم يوجب وهنها وضعفها وعدم إن كان العمل بمضمونها للخدشة في سندها أو دلالتها باعراض الأصحاب عنها.
ثم إنه بناء على القول بأن الصيد يصير كالميتة فهل يجري عليه جميع أحكام الميتة أو من جهة حرمة الأكل فقط فيجوز فيه سائر الاستعمالات كالصلاة فيه؟ لا يبعد الوجه