ومنها رواية أبي الحسن الأحمسي عنه عليه السلام قال:
سألته عن العمامة السابري فيها علم حرير تحرم فيها المرأة؟
قال: نعم إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا ثم قال أبو عبد الله عليه السلام قد سألني أبو سعيد الأعرج عن الخميصة سداها إبريسم وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها (1).
فحينئذ يمكن تقييد روايات الجواز بما إذا كان الحرير مخلوطا مع أن صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة التي هي العمدة من أدلة الجواز غير مذكور فيها المحرمة فيمكن حملها على غير المحرمة نعم تشمل المحرمة بالاطلاق ويحتمل خروجها بهذه الروايات وبهذا الوجه جمع شيخ الطائفة على ما حكي عنه - بين الروايات.
ولكن يمكن أن يقال إن روايات المنع وإن كانت كثيرة إلا أنه يمكن حملها على الكراهة بقرينة روايات الجواز مع أن في هذه الروايات ما يدل على الكراهة ككلمة " لا يصلح أو يكره " إلا أن الأحوط احتياطا شديدا هو الاجتناب هذا ما ذكره الأستاذ قدس سره، ويرد عليه أن روايات