إذا صاده المحل في الحرم وينجبر ضعفها بعمل المشهور بهما بل ادعى الاجماع على صيرورته ميتة، ويمكن تأييد هذا القول بمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المحرم يصيب الصيد فيقدمه أيطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا عليه فداء آخر قلت فما يصنع به؟
قال يدفنه (1).
فإنه يستشعر منها أنه ميتة وإلا لم يأمر بدفنه إلا أن يقال إن الأمر بدفنه حذرا من أن يأكله المحرم فإنه يحرم عليه ما صاده في الحرم.
ولكن مع ذلك تعارض الروايتين الروايات الكثيرة التي هي أكثر عددا وأصح سندا من الروايتين منها صحيحة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال قال: فليأكل منه الحلال وليس عليه شئ إنما الفداء على المحرم (2).