المفضل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره إن أمرته فعل وإلا انصرف عن ذلك فقال لي: مره فليفعل وليستتر (1)، - لأنها محمولة على إرادة الزواج قبل التلبس بالاحرام بقرينة أنه صرح فيها بأنه قد أراد الاحرام لا أنه كان محرما.
بل يستفاد من بعض الأخبار أنه إذا تزوج تحرم عليه المرأة أبدا كرواية إبراهيم بن الحسن عن الصادق عليه السلام قال:
إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا (2).
ورواية أديم بن الحر الخزاعي عنه عليه السلام قال: إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا (3) ولا يعارض الروايتين رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك يضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل أن يخلى سبيلها، ولم يجعل نكاحه شيئا