النساء تلبس الحرير والديباج إلا في الاحرام (1) ومنها رواية سماعة قال: سألته عن المحرمة تلبس الحرير؟
فقال لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خليط فيه فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه بثوب ولا تستتر بيدها نم الشمس وتلبس الخز أما إنهم يقولون إن في الخز حريرا وإنما يكره الحرير المبهم (2) ومنها موثقة الآخر عنه عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة فأما في الحر والبرد فلا بأس (3) ومنها رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير الصلاة واحرام (4).
ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال: سألته عن الخز تلبسه المرأة في الاحرام قال: لا بأس إنما يكره الحرير المبهم (5).