تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٤٢
سترهما جميعا فلا بأس فالأولى في الرداء أن يكون على النحو المتعارف من جعله على عاتقيه.
ثم إنه لا بد من أن يحرم في ما تجوز الصلاة فيه فلا يجوز الاحرام في ما لا تجوز الصلاة فيه كالميتة وغير المذكى والذهب والحرير للرجال وكذا النجس والمغصوب والدليل على ذلك صحيحة حريز أو حسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بالاحرام فيه (1).
فإنها بمفهومها دالة على عدم جواز الاحرام في كل ما لا تجوز الصلاة فيه ويدل على خصوص اعتبار الطهارة في ثوبي الاحرام حسن معاوية بن عمار أو صحيحه عنه عليه السلام أقل: سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال: لا يلبسه حتى يغسله واحرامه تام (2).
وحسنه الآخر عليه السلام قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها: لا بأس بذلك إن كانت طاهرة (3).

(1) الوسائل الباب 37 من أبواب الاحرام الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 37 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 30 من أبواب الاحرام الحديث 2.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست