فداء ما آتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو عمد (1) . يستفاد من الروايتين أن ما صاده المحل في الحرم بمنزلة الميتة أو هو ميتة بشهادة حرمة أكله على المحرم مع أنه غير صائد له بل بعض الأخبار دال على أنه إذا صاد المحرم شيئا وذبحه يصير ميتة لا يجوز أكله للمحل أيضا.
مثل رواية وهب عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم السلام قال إذا ربح المحرم الصيد لو يأكله الحرام والحلال وهو كالميتة وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام (2). ورواية إسحاق بن عمار عن الصادق عن علي عليهما السلام قال: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل أو محرم (3).
وقد دل الخبران على أن الصيد يصير ميتة بصيد المحرم له سواء صاده في الحل أو في الحرم وكذا يصير ميتة