المتعاطيين فإن بنائهما على قصد الملك.
ومنها (أي من الاستبعادات) أن التصرف إن جعلناه من النواقل القهرية فلا يتوقف على النية فهو بعيد، وإن أوقفناه عليها كان الواطي للجارية من غيرها واطئا بالشبهة والجاني عليه و المتلف خائنا على مال الغير ومتلفا له " وحاصل مراده " قدس سره " أن التصرف الذي جعله القائلون بالإباحة مملكا فهل يكون من النواقل القهرية أو النواقل الاختيارية، فإن كان الأول فلا يحتاج إلى نية التملك عند إرادة التصرف بل ينتقل إليه قهرا بمجرد التصرف وهو بعيد.
وإن كان الثاني يلزم أن يكون وطي الجارية بلا نية التملك وطيا بالشبهة، وكذا يلزم أن تكون الجناية على المأخوذ بالمعاطاة جناية على مال الغير واتلافه اتلافا لمال الغير، وكل هذا لا يمكن