العاملين فإنك لا تجد أحدا من العلماء يستشكل في شراء المتاع من العوام مع أنه يعلم عادة أنهم اشتروه بالمعاطاة ويشتريه هو أيضا منهم بالمعاطاة ولا تجد أحدا من العلماء، وكذا لا تسمع من أحد من العلماء السابقين يخطي العوام في معاملاتهم المعاطاتية وكذا لا تجد أحدا من العلماء يستشكل في توريث العوام أموالهم مع أنه عالم بأن أكثر أموالهم أو جميعها إنما حصلوها بالمعاطاة، فلذا ذكر الشيخ " قدس سره " هذا الاشكال بكلمة " اللهم " المشعرة بضعفه وأما الآيتان فالظاهر دلالتهما على صحة بيع المعاطاة، فإن حلية التصرفات مطلقا حتى المتوقفة على الملك ليس بنظر العرف إلا باعتبار تحقق الملكية بهذا البيع، واستفاد الحلية المجردة عن الملك من الآيتين ليس من المتفاهم العرفي، وحصول الملكية آنا ما قبل التصرف لا يساعد عليه العرف فإن قوله تعالى " إلا أن تكون تجارة عن تراض " لا
(٤٨)