هنا إلا مجرد الرخصة له على الفسخ أو جواز أكل الطعام أو شرب الماء مثلا.
وأما الحق فإنه نوع سلطنة على شئ كالسلطنة على فسخ العقد أو السلطنة على شخص كحق القصاص، هذا بحسب الكبرى واضح.
وأما بحسب الصغرى فتشخيص الحق من الحكم والتمييز بينهما في غاية الاشكال إذ في كل مورد أطلق فيه الحق يمكن تصوير كلا الوجهين فلا بد في تشخيص الحق وتمييزه عن الحكم، أما وجود الاجماع أو وجود دليل معتبر وإلا فبمجرد اطلاق الحق عليه في بعض الأخبار كحق السلام وحق الزيارة وحق المجالسة - لا يمكن جعله من الحقوق ما لم تكن الرواية صريحة أو ظاهرة في كونه من الحقوق وكيف كان فالأقسام التي ذكرناها من الحقوق لا يمكن جعل جميعها ثمنا للبيع إذ قد عرفت أن قسما منها غير قابل للنقل والانتقال، وأما التي هي قابلة للنقل والانتقال