كل مهما يخرج ماله إلى صاحبه ويدخل مال صاحبه في ملكه.
إلا أن الادخال في الايجاب مفهوم من ذكر العوض وفي القبول مفهوم من نفس الفعل والاخراج بالعكس وحينئذ فليس في حقيقة الاشتراء من حيث هو معنى القبول لكنه لما كان الغالب وقوعه عقيب الايجاب وانشاء انتقال مال البايع إلى نفسه إذا وقع عقيب نقله إليه - يوجب تحقق المطاوعة، ومفهوم القبول أطلق عليه القبول وهذا المعنى مفقود في الايجاب المتأخر، لأن المشتري إنما ينقل ماله إلى البايع بالالتزام الحاصل من جعل ماله عوضا، والبايع إنما ينشأ انتقال الثمن إليه كذلك لا بمدلول الصيغة وقد صرح في النهاية والمسالك - على ما حكي - بأن اشتريت ليس قبولا حقيقة وإنما هو بدل وأن الأصل في القبول قبلت لأن القبول في الحقيقة ما لا يمكن الابتداء به ولفظ اشتريت يجوز الابتداء به ومرادهما أنه بنفسه