رضى بمعاوضة ينشئها الموجب في المستقبل لم ينقل في الحال ماله إلى الموجب بخلاف من رضى بالمعاوضة التي أنشأها الموجب سابقا فإنه يرفع بهذا الرضا يده من ماله إلى غيره على وجه العوضية.
إلى أن قال: ومما ذكرنا يظهر الوجه في المنع عن تقدم القبول بلفظ الأمر كما لو قال: بعني هذا بدرهم فقال: بعتك لأن غاية الأمر دلالة طلب المعاوضة على الرضا بها، لكن لم يتحقق بمجرد الرضا بالمعاوضة المستقبلة نقل في الحال للدرهم إلى البايع كما لا يخفى.
وأما ما يظهر من المبسوط من الاتفاق هنا على الصحة به فموهون بما ستعرف من مصير الأكثر على خلافه.
وأما فحوى جوازه في النكاح ففيها بعد الاغماض عن حكم الأصل بناءا على منع دلالة رواية سهل على كون لفظ الأمر هو القبول لاحتمال تحقق القبول بعد ايجاب النبي " صلى الله عليه وآله "