فربما قيل بجواز تقديم القبول فيه إذ ليس فيه التزام بشئ كما كان في البيع التزام بنقل ماله إلى البايع وهنا ليس كذلك فإن القبول هنا ليس فيه إلا الرضا بالايجاب وقد عرفت أن الرضا كما يمكن تعلقه بأمر حالي كذلك يمكن تعلقه بأمر استقبالي.
ولكن أورد عليه شيخنا الأنصاري " قدس سره " بقوله: والتحقيق عدم الجواز لأن اعتبار القبول فيه من جهة تحقق عنوان المرتهن ولا يخفى أنه لا يصدق الارتهان على قبول الشخص إلا بعد تحقق الرهن لأن الايجاب انشاء للفعل (للنقل خ ل) والمقبول انشاء الانفعال (للانتقال خ ل) وكذا القول في الهبة والقرض فإنه لا يحصل به الرضا فإنه لا يحصل من انشاء القبول فيها التزام بشئ وإنما يحصل به الرضا بفعل الموجب، ونحوها قبول المصالحة المتضمنة للاسقاط أو التمليك بغير عوض، وأما المصالحة المشتملة على المعاوضة فلما