القبول لا بد أن يكون جامعا لتضمن انشاء النقل وللرضا بانشاء البايع تقدم أو تأخر ولا يعتبر انشاء انفعال نقل البايع، فقد تحصل مما ذكرناه صحة تقديم القبول إذا كان البيع بلفظ اشتريت وفاقا لمن عرفت انتهى موضع الحاجة.
والظاهر أن الأستاذ رحمه الله وافقه على هذا المرام لعدم تعرضه للنقض والابرام عند حكايته منه لهذا الكلام.
إلا أنه يرد عليه أن الذي ذكره " قدس سره " لا يساعد عليه العرف بل هو شبيه بالمعنى الدقي الفلسفي فإن " اشتريت " كقبلت ورضيت بنظرهم فهو لا محالة متضمن لمعنى المطاوعة فإن العقد ليس هو الايجاب فقط ولا القبول فقط بل هو أمر مركب من ايقاعين وإن كان أمرا وحدانيا بسيطا إلا أنه إذا تحقق هذان الايقاعان تحقق العقد في الخارج كما أشار إليه المحقق الخراساني رحمه الله