ويؤيده أنه لولاه يلزم الفصل الطويل بين الايجاب والقبول ومنع الفحوى وقصور دلالة رواية أبان من حيث اشتمالها على كفاية قول المرأة: نعم في الايجاب.
ثم اعلم أن في صحة تقديم القبول بلفظ الأمر اختلافا كثيرا بين كلمات الأصحاب، فقال في المبسوط إن قال: بعنيها بألف، فقال بعتك صح، والأقوى عندي أنه لا يصح حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريت واختار ذلك في الخلاف وصرح به في الغنية، إلى آخر ما ذكره من الاختلاف في وقوع القبول بلفظ الأمر.
قوله " قدس سره ": إن القبول الذي هو أحد ركني العقد فرع الايجاب الخ قال المحقق الخراساني " قدس سره ": محصل ما ذكره وجها للتفصيل على طوله وجواز تقديم مثل اشتريت وعدم جواز تقديم