بل المحكي عن الميسية والمسالك ومجمع الفائدة أنه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ قبلت إلى أن قال: ويدل عليه - مضافا إلى ما ذكره وإلى كونه خلاف المتعارف من العقد أن القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة - فرع الايجاب فلا يعقل تقدمه عليه، وليس المراد من هذا القول الذي هو ركن العقد مجرد الرضا بالايجاب سواء تحقق قبل ذلك أم لا حيث إن الرضا بشئ لا يستلزم تحققه في الماضي، فقد يرضى الانسان بالأمر المستقبل، بل المراد منه الرضا بالايجاب على وجه يتضمن انشاء نقل ما له في الحال إلى الموجب على وجه العوضية لأن المشتري ناقل كالبائع.
وهذا لا يتحقق إلا مع تأخر الرضا عن الايجاب إذ مع تقدمه لا يتحقق النقل في الحال فإن من