لا يكون قبولا فلا ينافي ما ذكرنا من تحقق مفهوم القبول فيه إذا وقع عقيب تمليك البايع.
إلى أن قال: فإن قلت: إن الاجماع على اعتبار القبول في العقد يوجب تأخير قوله:
" اشتريت " بالنسبة إلى إفادة نقل المال، لأن انشاء مالكيته لمال الغير إذا وقع تمليك الغير له يتحقق فيه معنى الانتقال وقبول الأثر فيكون اشتريت متأخرا التزاما بالأثر عقيب انشاء التأخير من البايع بخلاف ما لو تقدم فإن مجرد انشاء المالكية لمال لا يوجب تحقق مفهوم القبول كما لو نوى تملك المباحات أو اللقطة فإنه لا قبول فيه رأسا " قلت: المسلم من الاجماع هو اعتبار القبول من المشتري بالمعنى الشامل للرضا بالايجاب، وأما وجوب تحقق مفهوم القبول المتضمن للمطاوعة وقبول الأثر فقد تبين من جميع ذلك أن انشاء