كان ابتداء الالتزام بها جائزا من الطرفين وكان نسبتهما إليهما على وجه سواء وليس الالتزام الحاصل من أحدهما مغايرا للالتزام الحاصل من الآخر كان البادي منهما موجبا لصدق الموجب عليه لغة وعرفا.
ثم لما انعقد الاجماع على توقف العقد على القبول لزم أن يكون الالتزام الحاصل من الآخر بلفظ القبول إذ لو قال أيضا: صالحتك كان ايجابا آخر فيلزم تركيب العقد من ايجابين، و تحقق من جميع ذلك أن تقديم القبول في الصلح أيضا غير جائز إذ لا قبول فيه بغير لفظ قبلت ورضيت وقد عرفت أن قبلت ورضيت مع التقديم لا يدل على انشاء لنقل العوض في الحال انتهى إلى هنا أو شئ يسير بعد ذلك قد فاتنا من كلام الأستاذ " ره " - انتهى كلام الأستاذ " قدس سره "