ليس إلا، وليس للمالك الأول السلطنة عليها، بل سلطنته قد زالت عنها بالعقد: وعودها يحتاج إلى الدليل.
وأما الوجه الثاني فلأنه لا يعقل بيع ملك الغير وتملك ثمنه وإن كان جائز التصرف لأن الثمن يدخل في ملك من يخرج المثمن عن ملكه، فإذا فرض أن يقول أحد للآخر: بع متاعي لنفسك و فرض صحة ذلك فمعنى كلامه أنك وكيل في أن تنقل متاعي إلى نفسك بالهبة مثلا، ثم بعد الانتقال إليك بعه لنفسك أو يكون نفس كلامه هذا هو الانتقال إليه بالهبة.
هذا كله إذا كان العقد - أعني العقد الذي يوقعه المالك الثاني - عقدا لازما، وكذا الحكم إذا كان عقدا جائزا لم يكن للمالك الأول استرداد العين إذا فسخ المالك الثاني العقد لانقطاع سلطنة الأول بمجرد العقد سواء قلنا بأن المعاطاة مفيدة للملك أو للإباحة لكن العقد