النزاع لأنا نتكلم على تقدير وجود ذلك المفروض في الصورتين.
قوله: لو كان العقد اسما للصيغة لزم التخصيص. قلنا: ولو لم يكن اسما لزم النقل أو الاشتراك وهما على خلاف الأصل.
قوله: لا نسلم كون العقد مقتضيا لملك البضع. قلنا: قد بينا ذلك بالوجوه الثلاثة.
قوله على الوجه الأول: ابتغاء الإحصان لا عموم له فلا نعلم تناوله لموضع على اليقين. قلنا: هو وإن لم يكن عاما فهو مطلق، إذ الفعل مع أن في تأويل المصدر والحكم المعلق على المصدر المطلق ثبت حيث يثبت فيكون التحليل ثابتا أين قصد الابتغاء.
قوله على الوجه الثاني: سلمنا أن ملك البضع تجدد عند العقد لكن لا يلزم من تجدده عنده أن يكون به. قلنا: لما ثبت افتقار كل حادث إلى مؤثر ولم يعلم حادثا سوى العقد وجب إضافته إليه وإلا لزم منه تعليق الحكم المعلوم الحدوث على ما ليس بمعلوم.
قوله: لم لا يكون معللا بمصلحة أو وجها يختص به عقد الدوام فلا يثبت في موضع آخر ما لم يعلم تلك المصلحة أو ذلك الوجه، عن ذلك جوابان: أحدهما:
أن ذلك استناد إلى ما لا يعلم والأصل عدمه، ولأن التمسك به يسد أبواب العلم بالأسباب. الثاني: أن الشرع حث على النكاح، والحث على الفعل يستدعي إمكان الوسيلة إليه، والنكاح المحلل لا تكفي فيه الإباحة فلو لم تكن الوسيلة معلومة لزم التكليف بما لم يعلم بطريق الوصول إليه.
قوله على الوجه الثالث: لا نسلم أن المدار علة الدائر. قلنا: قد بينا ذلك.
قوله: ما المانع أن يكون الشرع حكم بملك البضع عند إيقاع العقد في صورة الوفاق لا لكون العقد مقتضيا فلا يثبت في صورة النزاع ما لم يتحقق مثل ذلك الحكم، قلنا: لو لم يكن العقد وسيلة لكان الأمر بإيقاعه عبثا. لا يقال: لم