بانقضاء الأجل أو هبة الزوج بقية المدة فلا ضرورة إلى شرعه فيها.
وأما الخبر المروي عن علي عليه السلام فأجابوا عنه من وجوه:
الأول إنا نعلم من علي عليه السلام بالنقل المتواتر بطرق أهل البيت عليهم السلام تحليل المتعة ومن المتيقن أنه عليه السلام لا يروي عن النبي صلى الله عليه وآله ما يخالفه هو وفضلاء أهل بيته مثل الصادق والباقر والكاظم والرضا عليهم السلام. الوجه الثاني لو سلمنا الرواية احتمل أن يكون النهي مختصا بذلك اليوم لاقتضاء مصلحة اقتضت المنع ويكون ذلك المنع على وجه الكراهية لا التحريم. الثالث خبر سبرة دل على الإذن وهو في حجة الوداع والخبر المنسوب إلى علي عليه السلام في يوم خيبر، وحجة الوداع متأخرة عن عام خيبر، فلو كان النهي الذي نقله علي عليه السلام على التحريم لزم نسخها مرتين، ولا قائل بذلك. وبالجملة فإن خبر سبرة يدفع النهي الذي تضمنه خبر علي عليه السلام فسقط الاحتجاج به.
وأما خبر سبرة، فالجواب عنه من وجوه: الأول الطعن في السند (36).
الثاني أن ألفاظه مختلفة فتارة يقول: فمكثت عندها يوما، وتارة يقول: ثلاثا (37)، وتارة يقتصر على أن النبي صلى الله عليه وآله قال: فمن كان عنده فليخلهن، وفي أخرى يقول: إنه محرمة إلى يوم القيامة (38)، واختلاف الرواية الواحدة دليل على اضطراب نقلها. الثالث أنه معارض بالأحاديث المروية عن الأئمة عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله بالإباحة. الرابع أنه خبر واحد في أمر تعم به البلوى ومن شأنه الظهور لو وقع، فاختصاص واحد من الصحابة بروايته