اختلاف الأعصار، لا يقال: نقلت المخالفة عن ابن عباس وابن مسعود، لأنا نقول: أما ابن عباس فنقل عنه أنه تاب عن ذلك عند احتضاره (32) وأما ابن مسعود فلم تثبت الرواية عنه (33) فلا يقدح في الإجماع بالاحتمال.
أجاب الأولون بأن قالوا: أما الآية فلا نسلم دلالتها على موضع النزاع.
قوله: المتمتع بها ليست زوجة. قلنا: لا نسلم، بل هي زوجة أما عندنا فبالإجماع، وأما عند الجمهور فبالرواية التي استدلوا بها على التحريم عن سبرة فإنه قال: فتزوجت امرأة ومكثت عندها ثلاثا (34). لا يقال: لو كانت زوجة لحصل بها الإحصان المشترط في ثبوت الرجم ولثبتت لها النفقة والميراث ولحقها حكم اللعان والايلاء والظهار، وإلا لزم تخصيص الأدلة الدالة على تعلق هذه الأحكام بالزوجات، لأنا نقول: عن ذلك جوابان: أحدهما التزام هذه الأحكام تمسكا بالعموم وهو محكي عن بعض الأصحاب (35). الثاني أن نقول: إنما صار من منع هذه الأحكام إلى ما يعتقد كونه دلالة على التخصيص فإن ثبت ذلك وإلا كانت تلك الأحكام ثابتة. ثم نقول: كل واحد من تلك الأحكام قد سقط مع الزوجية الدائمة، ولا يقدح في تسميتها زوجة، فإن الميراث قد يسقط مع الرق والقتل والكفر مع ثبوت الزوجية، وكذا لا يثبت الإحصان قبل الدخول بالزوجة، وتسقط النفقة بالنشوز، وكذا لا يثبت اللعان بين الحر والأمة، والمسلم والكافرة على مذهب كثير من الجمهور، وكما خص الجمهور تلك العمومات لوجود الدلالة فكذا هنا. وأما سقوط حكم الطلاق في النكاح المنقطع فلأن الفرقة تحصل