التشريع كان حجة في النسخ أو نقول: الناس طائفتان: إحداهما لا يرى أنه نسخ وهم لم يبلغوا حد التواتر ولا أن يكون إجماعهم حجة، والأخرى كما نقلت الإباحة نقلت النسخ، سلمنا: أنه عليه السلام أباحها لكن النقل المشهور تضمن النسخ وكان أولى.
والجواب قوله: الناقلون لم يبلغوا حد التواتر. قلنا: لا نسلم بل الذي نعلمه أن الشيعة مع كثرتهم وانتشارهم في الآفاق ينقلون ذلك عن أئمة أهل البيت عليهم السلام والناقلون أضعاف عدد التواتر.
قوله: فريق يبيح وفريق ينقل الإباحة والنسخ. قلنا: هذا صحيح لكن يقوم من مجموع قول الفريقين الإجماع [على] أنه كان مشروعا ثم ينفرد البعض بالنسخ فيحصل من الإجماع ثبوت التشريع دون النسخ، ولأن الجمهور يدعون النسخ وهو لا يتحقق إلا مع التشريع السابق.
قوله: النقل المشهور دل على النسخ. قلنا: سنبين ضعيف ذلك النقل فإنه لا يثمر الظن فكيف اليقين الموجب لنسخ المتيقن.
المسلك الرابع لهم: قالوا: المتعة منفعة تتوق إليها النفس ولا نعلم فيها ضررا عاجلا ولا آجلا. فيجب أن تكون مباحة أما كونها منفعة فظاهر، وأما عدم العلم بالضرر فلوجهين: أما أولا فلأنا نتكلم على هذا التقدير، وأما ثانيا فلأنه لو كان هناك ضررا لكان إما عقليا وإما شرعيا، أما العقلي فمنتف، أما أولا فبالاتفاق، وأما ثانيا فبالسبر، وأما الشرعي فلو ثبت لكان أحد متمسك الخصم واستدل (20) على ضعفه، وأنه غير دال على مرادهم. وأما إن كان كذلك كان مباحا فلوجهين: أما أولا فلما ثبت من أن الأصل الإباحة، وأما ثانيا فبالإجماع لأن