بحسبه (25) فلو لم يكن مفيدا هنا لما كان مفيدا هناك. وأما ثالثا فلأن ملك البضع يثبت تبعا لثبوت العقد وينتفي على تقدير انتفائه والمدار علة الدائر أو ملزوم له وإلا لما علمت العلل ولا تحققت التجربة إذ مستندها الدوران وإذا ثبت أن المقتضي موجود فالعارض هنا لا يصلح رافعا لحكم المقتضي، لأن العارض إنما هو شرط للأجل وهو غير مناف لوجهين: أحدهما: أن اشتراط الأجل إما أن يكون لازما وإما أن لا يكون. وكيف كان لا يكون رافعا أما بتقدير أن يكون لازما فظاهر، وأما بتقدير أن لا يكون لازما فحينئذ لا يكون مؤثرا في العقد كما تقول في اشتراط الخيار في الدائم وكاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى فيخلص المقتضي صافيا عن مصادمة المعارض. ثم نقول: ثمرة النكاح حل الوطء فهو عقد معاوضة على منفعة وتلك المنفعة غير مقدرة في كميتها ففيها إذا نوع جهالة فتقديرها بالأجل أنفي للجهالة المنافية لعقود المعاوضات، فلا يكون ما يرفع الجهالة عن ثمرة العقد رافعا لثمرته.
فإن قيل: لا نسلم أن المقتضي لملك البضع في صورة الدوام موجود في صورة النزاع. قوله: المقتضي هو العقد المشتمل على الإيجاب والقبول الصادر من أهله في محله. قلنا سلمنا الأهلية والمحلية لكن لا نسلم وجود العقد في صورة النزاع. فإن قال: العقد هو اسم للإيجاب والقبول منعنا ذلك وظاهر أنه ليس عبارة عنهما لأنه لو كان اسما لهما لزم تخصيص العموم إذ الإيجاب والقبول يوجدان ولا يفيدان الملك كنكاح الشغار فلا بد أن يكون اسما لشئ آخر أولهما مع زيادة وحينئذ لا نسلم حصول ذلك المعنى في صورة النزاع، سلمنا أن العقد عبارة عن الإيجاب والقبول لكن لا نسلم كونه مقتضيا لملك البضع.
قوله العقد وسيلة إلى ابتغاء الإحصان. قلنا: حق لكن لا يلزم من إباحة