الواحد شرعا.
وأما القائلون بالتحريم فإنهم احتجوا بالنص والأثر والاجماع.
أما النص فوجوه: الأول قوله تعالى: * (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) * (28) والمتمتع بها ليست زوجة ولا ملكا. الثاني ما رواه عبد الله والحسن ابنا محمد بن علي عن أبيهما عن أبيه عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن الحمر الإنسية (29) وما رواه الربيع بن سبرة عن أبيه قال: شكونا العزبة في حجة الوداع فقال: فاستمتعوا من هذه النساء، فأبين إلا نجعل بيننا وبينهن أجلا فقال عليه السلام: اجعلوا بينكم وبينهن أجلا، فزوجت امرأة فمكثت عندها تلك الليلة ثم غدوت ورسول الله صلى الله عليه وآله قائم بين الركن والباب ويقول: إني قد أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا (30).
وأما الأثر فما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم رجلا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتي بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وآله أحلها بعد أن حرمها (31).
وأما الإجماع فلأنه فتوى الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار على