أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) * (4). وجه الاستدلال أنه أمر بحفظ الفروج مطلقا، ثم استثنى الأزواج، فيسقط (5) التحفظ في طرفهن مطلقا.
وأما الأثر فما روي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها فقال: لا بأس به (6).
وعن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فيها بك ويستحيي منك أن يسألك. قال: ما هي؟ قلت: الرجل يأتي المرأة في دبرها. قال: نعم ذلك له (7).
وعن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع. قال: لا بأس به (8).
وعن علي بن يقطين وموسى بن عبد الملك عن رجل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة من خلفها. فقال: أحلته آية من كتاب الله: قول لوط: * (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) *، وقد عرف أنهم لا يريدون الفرج (9).
وأما المعقول فوجوه:
الأول منفعة تتوق النفس إليها سليمة عن مانع عقلي أو شرعي، فتكون مباحة، أما عدم المانع العقلي فبالاتفاق. وأما عدم المانع الشرعي، فلأنه لو كان ثابتا لكان مستند الخصم، وسنبطله. وأما إذا كان كذلك كان مباحا،