المغرب، ولو كنت صليت العشاء وقد نسيت المغرب فصل المغرب، وإن ذكرتها وقد صليت من العشاء ركعتين أو أنت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء، وإن نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة، وإن ذكرتها وأنت في ركعة أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم، وإن كانت المغرب والعشاء الآخرة فاتتاك جمعيا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة إبدأ بالمغرب ثم بالعشاء الآخرة، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء إبدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلها إلا بعد شعاع الشمس. قال: قلت: لم ذلك؟
قال: لأنك لست تخاف فوته " (38).
وأما المعقول، فوجهان: أحدهما: أن الفوائت مضيقة والحاضرة موسعة، فيجب البدأة بالفوائت، فأما أن الفوائت مضيقة فلأنها مأمور بها أمرا مطلقا، والأمر يقتضي الفورية، وأما أن الحاضرة موسعة فلأنا نتكلم على هذا التقدير، وأما أنه يجب البدأة على هذا التقدير، فلأن المضيق يجري مجرى أن يقال فيه: " افعل الآن ولا تؤخر " ولو صرح بذلك لوجب التقديم فكذا ما يؤدي معناه.
الوجه الثاني: ترتيب الفوائت على الحاضرة أحوط فيجب اعتماده، أما أنه أحوط فلحصول براءة الذمة به يقينا على المذهبين، وبتقدير المخالفة لا يحصل اليقين بالبراءة، وأما أن ما كان كذلك يجب اعتماده فلوجهين: أما أولا:
فلأنه دفع لضرر مخوف ودفع الضرر واجب. وأما ثانيا: فلقوله عليه السلام: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " (39) وقوله عليه السلام: " اتركوا ما لا بأس به حذار