الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " وإن طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء " (25). وعن عمر بن حنظلة عن الشيخ قال: " إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء " (26).
وأما المعقول: فنقول: مقتضى الدليل عدم وجوب الترتيب، ترك العمل به في ترتيب صلاة اليوم حاضرا أو فائتا، فيبقى معمولا به فيما عداه. أما أن مقتضى الدليل عدم الترتيب فلوجوه: الأول: أن الترتيب تكليف والأصل عدمه. والثاني: أنه يتضمن ضررا بالتزامه وهو منفي بقوله صلى الله عليه وآله:
" لا ضرر ولا إضرار " (27) والثالث: أنه عسر وليس بيسر وهو منفي بقوله تعالى:
* (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) * (28).
فإن قيل: لا نسلم أن مقتضى الدليل عدم الترتيب، قوله: " الأصل عدم التكليف به ". قلنا: لا نسلم، وهذا لأن الترتيب هو الأصل، إذ صلاة اليوم الحاضر مرتبة فاليوم الذي بعده كذلك، فيكون الترتيب باقيا لوجوب قضاء الفائتة كما فاتت. قوله: " يتضمن الترتيب ضرر الكلفة وهو منفي بقوله: لا ضرر ولا إضرار ". قلنا: هو معارض بقوله صلى الله عليه وآله: " أفضل العبادات أحمزها " (29). قوله " هو عسر وليس بيسر ". قلنا: وإطراحه أيضا عسر، إذ هو تعريض الذمة لما لا يؤمن معه اشتغالها فيكون ضرر الآخرة أشد بل أعظم