العسر والضرر، والآتيان بالترتيب سبب البراءة المفضية إلى السلامة من خطر العقاب وهو أعظم اليسر، ثم نقول: البراءة الأصلية لا تعارض الحديث وإلا بطل الاستدلال بالأحاديث.
والجواب: قوله: لا نسلم أن مقتضى الدليل عدم الترتيب ". قلنا: قد بينا ذلك.
قوله: " الترتيب هو الأصل " قلنا: لا نسلم، فإنا نعني بذلك أنه لو ثبت لكان مخالفا للبراءة الأصلية فيثبت في موضع الدلالة.
قوله: " فات مترتبا فيقضي كذلك ". قلنا: أما الفوات فمسلم، فمن أين وجوب قضائه كذلك؟.
قوله على الوجه الثاني " " هو معارض بقوله صلى الله عليه وآله: أفضل العبادات أحمزها ". قلنا: هذا يتناول ما دل الدليل على كونه عبادة، أما ما لم تقم الدلالة عليه فلا.
قوله: " ضرر الآخرة عسر والأمن منه يسر ". قلنا: حق لكن لا نسلم أن ههنا خوفا وإنما يتحقق ذلك مع وجود الدلالة على المخوف أما مع عدمها فلا ونحن نتكلم على هذا التقدير.
قوله: " البراءة الأصلية لا تعارض الحديث ". قلنا: سنبين أن الحديث الذي أشرت إليه غير دال على موضع النزاع.
احتج الخصم بالنص والاجماع والأثر والمعقول أما النص، فقوله تعالى: * (وأقم الصلاة لذكري) * (30) وقول النبي صلى الله عليه وآله: " لا صلاة لمن عليه صلاة " (31) وقوله صلى الله عليه وآله: " من نام