عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها " (32).
وأما الإجماع، فتقريره بطريقين: الأول: أن تعدد المفتين بها، ثم نقول:
ومع اتفاق الأعيان فيكون الحق في جهتهم. الطريق الثاني: أن يقال: المخالف في هذه المسألة قوم معروفون فيكون الحق في خلافهم وثوقا بأن الإمام في المجهول.
وأما الأثر، فروايات ست: الأولى: رواية سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال: " يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات ويبدأ بالتي نسيت " (33).
والثانية: رواية عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا فاتتك الصلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم أنك إذا صليت الأولى كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي هي فاتتك، فإن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري " (34).
الثالثة: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت أخرى فقال: " إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين ذكرها، فإن ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، فإن ذكرها مع إمام في المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد