ذلك " (35).
الرابعة: روى عمرو بن يحيى ومعمر بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي إلى غير القبلة، ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى، قال: " يعيدها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها (36) ".
الخامسة: رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإن دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه (37).
السادسة: رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء أو كان عليك صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة وقال: قال أبو جعفر عليه السلام: - وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر، ومتى ذكرت صلاة فاتتك صلها. و - قال: - إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر، فإنما هي أربع ركعات مكان أربع، وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فصل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر، وإن كنت ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب، ولو كنت قد صليت [المغرب فقم فصل العصر وإن كنت قد صليت] من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صل