ما به البأس " (40) وبقول الصادق عليه السلام: " الوقوف عند الشبهة خير من الارتطام في الهلكة " (41).
والجواب عن الاحتجاج بالآية: أن نقول: سلمنا وجوب إقامة الصلاة للذكر، لكن كما يحتمل أن يكون المراد لوقت الذكر يحتمل أن يكون لطلب الذكر، سلمنا أن المراد لوقت الذكر، لكن كما يتناول الفوائت بهذا المعنى يتناول الحاضرة، سلمنا أن المراد الفائتة على الخصوص لكن غايته أن تدل على وجوب الفائتة، أما أنها مرتبة على الحاضرة فلا. لا يقال: يلزم من إيجابها وقت الذكر تقديمها على الفائتة. لأنا نقول: لا نسلم، فإنا نذهب إلى وجوب الحاضرة والفائتة وجوبا مخيرا، أما ما لم يتضيق الحاضرة فحينئذ تختص الحاضرة بوقتها فالوجوب حاصل على كلا التقديرين والخلاف في الترتيب.
والجواب عن الخبر الأول من وجوه: أحدها: أنا نمنعه ونطالب المستدل بتصحيحه، فإنا لم نروه من طريق أصحابنا، ولو قال: هذا مقبول بين الأصحاب أعرضنا عن قوله: فإنه محض الدعوى. الوجه الثاني: أن نسلمه مساهلة ثم نقول: أحد الأمرين لازم، وهو إما أن يكون المراد به العموم أو الخصوص، والأول باطل وإلا لما صحت له صلاة فائتة ولا حاضرة، وإن أراد الخصوص وليس في اللفظ دلالة عليه بقي مجملا، فإن قال: ظاهره العموم فيخرج ما وقع عليه الاتفاق وهو الصلاة الفائتة، قلنا: فحينئذ يكون دلالته على تقديم الفائتة بطريق العموم فتصادمه العمومات الدالة على تقديم الحاضرة من قوله: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس) * (42) وقوله: " إذا زالت الشمس فصل