أصلي " (3).
المقدمة الثانية: في أن المراد بهذه الأوامر صلوات الوقت الحاضر، وتدل عليه وجوه: الأول: النقل عن علماء التفسير أن المراد بالصلاة عند الدلوك هي الظهر أو المغرب، وبالطرف الأول من النهار صلاة الفجر. الثاني: ما نقل عن أهل البيت عليهم السلام في تفسير الآية الأولى أن المراد صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء (4). الثالث: روى معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى جبريل عليه السلام حين زالت الشمس فأمر النبي صلى الله عليه وآله فصلى الظهر، وأمره حين زاد الظل قامة فصلى العصر، ثم أمره حين غربت الشمس فصلى المغرب، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء، ثم قال: ما بينهما وقت (5). ورواية ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. وذكر أنه أمره بصلاة الظهر في الوقت الذي يصلي فيه العصر، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت (6). وما رواه جماعة من الأصحاب عن أبي جعفر عليه السلام وعن جعفر بن محمد عليهما السلام: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل الوقتان المغرب والعشاء (7).
فنقول: هذه الصلوات هي المختصة بهذه الأوقات، فالأمر بالصلاة في هذه الأوقات ينصرف إليها، لأنها هي المعهودة بقرينة الحال.