مانع من العمل بخبر الواحد ومجيز، والمجيز لا يخص به، ويلزم انتفاء التخصيص على التقديرين. الثاني: إنا نعارض ذلك الخبر بمثله مما يوجب تنزيله إما على التخيير أو الاستحباب.
قوله: " ما ذكرته من الدلالة منقوض بما سلمت ترتبه ". قلنا: لنا عن ذلك جوابان: أحدهما: أنا إنما سلمنا ذلك بناء على دلالة قطعية توجب التخصيص فإن صحت وإلا منعنا الحكم. الثاني: أنا نفرق بسلامة دلالة الترتيب على ما أشرنا إليه عن معارض، ولا يكون كذلك ما ادعوه.
وأما الأثر: فما رواه ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا نام رجل ونسي أن يصلي المغرب والعشاء، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، فإن خاف أن يفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء، فإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس " (16). وما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن نام رجل ولم يصل المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، فإن خشي أن يفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء، فإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس " (17).
فإن قيل: هذان الخبران يدلان على أن العشاء تمتد إلى الفجر، وهو قول متروك، وإذا تضمن الخبر ما لا يعمل به دل على ضعفه، ثم هما شاذان لقلة ورودهما وبعد العمل بهما.
فالجواب: لا نسلم أن القول بذلك متروك، بل هو مذهب جماعة من فقهائنا المتقدمين والمتأخرين، منهم الفقيه أبو جعفر بن بابويه (18) وهو أحد