نسلم أن التضيق مناف لامتداد الوقت، وما المانع أن يمتد الوقت مع التضيق بامتداد الوجوب كما صورتموه في الحج والواجبات المضيقة التي ليس لها وقت مضروب؟
ونحن فلا ننازع وجوبها على الفور، بل ندعي امتداد الوقت من غير تعرض لتضيق ولا لعدمه.
والجواب: عن الملازمة أن نقول: بل يجوز التأخير ولتحقق الإجزاء (36)، وما تلاه من الأحاديث غاية تتضمن الوجوب على الفور من أول الوقت. على أنا نمنع من ذلك ونحمله على الاستحباب بدلالة ما ذكرناه من الأحاديث الدالة على التوسعة.
وأما الآية، فلا نعمل بظاهرها لأنه تتضمن المؤاخذة على السهو، ولو عدل إلى التأويل ساغ لنا أيضا تنزيله على إخلاء الوقت من الفعل. ولو سلمناه فإنا لا نسلم أن الويل مستحق لأجل التأخير إن صح التأويل، بل لضميمة أنهم يراؤون، بدليل قوله: * (ويمنعون الماعون) * (37)، لأن الماعون متاع البيت ومنعه ليس بمحرم.
* * *