جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٨٠
بدون تحريك لسانه بل بتحريك اليد، وبعد تحقق عقد الضمان ينتقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن على مذهب الخاصة وتفرغ ذمة المضمون عنه خلافا للعامة حيث ذهبوا إلى عدم فراغ ذمة المضمون عنه فيصير المقام نظير تعاقب الأيدي على العين المغصوبة وسيجئ ذكر بعض الأخبار الدالة على مذهب الخاصة وحيث أن الضمان عقد لا بد فيه من القبول الانشائي فما يظهر من كلامه قدس الله سره. من الاكتفاء بالرضا يشكل ولذا يستشكل في كفاية الرضا القلبي في الإجازة.
نعم ربما يظهر من كفاية نفس الرضا صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام " في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت (1) " لكنه لا بد من الحمل على الرضا الانشائي لتقوم العقد به، نعم لو أنكر كون الضمان من العقود أمكن الاكتفاء بنفس الرضا أخذا بظاهر هذا الصحيح وموثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول له وليه علي دينك، قال: يبرئه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده وقال أرجو أن لا يأثم وأنما إثمه على الذي يحبسه (2) " بعد تقييده بما دل على لزوم الرضا فلا بد في الضامن من التكليف كاعتباره في سائر العقود وجواز التصرف فلا يصح من السفيه حيث عد من التصرف المالي وقد سبق في كتاب الحجر الاشكال في شمول الأدلة لمثل هذه التصرفات ولعله إجماعي ولا من المملوك لأنه لا يقدر على شئ بحسب الآية الشريفة، نعم مع الإجازة من طرف الولي والمولى لا مانع.
وأما عدم اعتبار رضى المضمون عنه فالظاهر عدم الخلاف فيه بل ادعي الاجماع عليه ويدل عليه إطلاق صحيح ابن سنان المذكور آنفا وأما لو أنكر المضمون عنه وأبى فالمحكي عن النهاية بطلان الضمان فإن جعل الضمان من العقود يكفي في عدم اعتبار عدم الانكار دليل صحة العقد وإلا يشكل من جهة عدم إطلاق في الأخبار الخاصة إلا

(١) الفقيه كتاب الوصايا، ب ١٠٨ ح ١ والكافي ج ٧ ص ٢٥.
(٢) التهذيب ج ٢ ص ٦٠.
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476