بدون تحريك لسانه بل بتحريك اليد، وبعد تحقق عقد الضمان ينتقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن على مذهب الخاصة وتفرغ ذمة المضمون عنه خلافا للعامة حيث ذهبوا إلى عدم فراغ ذمة المضمون عنه فيصير المقام نظير تعاقب الأيدي على العين المغصوبة وسيجئ ذكر بعض الأخبار الدالة على مذهب الخاصة وحيث أن الضمان عقد لا بد فيه من القبول الانشائي فما يظهر من كلامه قدس الله سره. من الاكتفاء بالرضا يشكل ولذا يستشكل في كفاية الرضا القلبي في الإجازة.
نعم ربما يظهر من كفاية نفس الرضا صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام " في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت (1) " لكنه لا بد من الحمل على الرضا الانشائي لتقوم العقد به، نعم لو أنكر كون الضمان من العقود أمكن الاكتفاء بنفس الرضا أخذا بظاهر هذا الصحيح وموثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول له وليه علي دينك، قال: يبرئه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده وقال أرجو أن لا يأثم وأنما إثمه على الذي يحبسه (2) " بعد تقييده بما دل على لزوم الرضا فلا بد في الضامن من التكليف كاعتباره في سائر العقود وجواز التصرف فلا يصح من السفيه حيث عد من التصرف المالي وقد سبق في كتاب الحجر الاشكال في شمول الأدلة لمثل هذه التصرفات ولعله إجماعي ولا من المملوك لأنه لا يقدر على شئ بحسب الآية الشريفة، نعم مع الإجازة من طرف الولي والمولى لا مانع.
وأما عدم اعتبار رضى المضمون عنه فالظاهر عدم الخلاف فيه بل ادعي الاجماع عليه ويدل عليه إطلاق صحيح ابن سنان المذكور آنفا وأما لو أنكر المضمون عنه وأبى فالمحكي عن النهاية بطلان الضمان فإن جعل الضمان من العقود يكفي في عدم اعتبار عدم الانكار دليل صحة العقد وإلا يشكل من جهة عدم إطلاق في الأخبار الخاصة إلا