بل العكس أولى، وما ذكر من أنه لو بقيت على ظاهرها الخ يشكل من جهة أن مثل ما ذكر من الأكل واللبس والاستخدام وغيرها خارج عن محل السؤال ولا يسئل عما هو ضروري.
ونوقش أيضا في دلالة الخمسة المذكورة بعدها بضعف الدالة مضافا إلى ضعف السند بأن ظاهرها إرادة الوصية بالعتق بملاحظة أن الغالب الوقوع من العتق الواقع في حال المرض هو ذلك لا العتق المنجز، ولا يخفى بعدما ذكر، فإن الظاهر أن المراد العتق المنجز وعلى تقدير الشمول للمتعلق فالمنجز المتقين، نعم في خصوص خبر أبي بصير حيث عبر فيه ثم أوصى بوصية أخرى يوهم إرادة الوصية من جهة لفظة أخرى ولكنه يشكل أيضا من جهة أنه قال عليه السلام في الجواب على المحكي " ألغيت الوصية " ولم يقل الوصية الأخرى ونوقش في دلالة الثلاثة المذكورة بعدها بأنها ظاهرة في الوصية بالعتق خصوصا الأخيرة منها حيث قال عليه السلام فيها لم يتهم على وصيته وأجيزت وصيته مع أن صحيحة زرارة لا دلالة لها على الخروج من الأصل أو الثلث وإنما تدل على أن الدين مقدم على العتق وإن كان العتق سابقا " على الموت، وثانيا لو سلمنا حملها على العتق المنجز يجب الاقتصار على موردها لكونها على خلاف القاعدة ولا يخفى بعد الحمل على الوصية و حمل الأخيرة على الوصية لا يوجب حمل غيرها مع إمكان منع حمل الأخيرة بل الوصية في المقام نظير الوصية بالتقوى وغيره، وما ذكر من أنه مع التسليم يجب الاقتصار على موردها لكونها على خلاف القاعدة يشكل بأن الظاهر إلغاء الخصوصية ولذا لم يقل من وجدنا كلماتهم في الأخبار السابقة بالاختصاص بمواردها.
ونوقش أيضا في دلالة الأخبار الخمسة المذكورة بعدها بأن مساقها مساق الكراهة ولا يخفى الاشكال في المناقشة.
وأما الأخبار المستدل بها للقول بالخروج من الأصل لا الثلث وعدم الممنوعية فمنها الصحيح إلى صفوان الذي هو من أصحاب الاجماع عن مرازم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يعطي الشئ من ماله في مرضه قال عليه السلام: ما أبان به فهو