جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٧٧
وهذه الأخبار وإن أمكن الخدشة في دلالة بعضها وسند بعضها إلا أنه لا مجال للاشكال سندا ودلالة بالنسبة إلى البعض الآخر وتكون مؤيدة بالشهرة عند القدماء فيقع التعارض بينها وبين الأخبار السابقة ولا يبعد التخيير أعني التخيير الأصولي.
(والأب والجد يليان على الصغير والمجنون فإن فقدا فالوصي، فإن فقد فالحاكم).
قد سبق الكلام في ولاية المذكورين غير الوصي والمراد القيم من قبل الأب أو الجد ويدل على ولاية الوصي ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون بينه وبينهم فقال: لا بأس به من أجل أن أباه أذن له في ذلك وهو حي " (1) ورواه الشيخان الآخران أيضا.
وعن خالد بن بكر الطويل قال: " دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد أبي إلى ابن أبي ليلى أن هذا تأكل أموال ولدي قال: فاقتصصت عليه ما أمرني أبي فقال: ابن أبي ليلى إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه، ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقصصت عليه قصتي، ثم قلت ما ترى فقال: أما قول ابن ليلى فلا أستطيع رده، وأما في ما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك ضمان (2) ".
ثم إن المشهور كما في المتن أنه مع فقد الوصي يرجع إلى الحاكم ومع التعذر يرجع إلى عدول المؤمنين ولا يبعد أن يقال يجوز تصرف عدول المؤمنين في عرض الحاكم لما رواه محمد بن إسماعيل قال: " إن رجلا من أصحابنا مات ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد بن سالم القيم بماله وكان رجلا " خلف ورثة صغارا و متاعا وجواري فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن

(١) الكافي ج ٧ ص ٦٢. والفقيه كتاب الوصايا ب ١١٤ ح ١. والتهذيب ج ٢ ص ٣٩٩.
(٢) الكافي ج ٧ ص ٦٢. والفقيه كتاب الوصايا ب ١١٤ ح ١. والتهذيب ج ٢ ص ٣٩٩.
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476