جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٧٨
إن لم يكن الميت صير إليه وصيته وكان قيامه بهذا بأمر القاضي لأنهن فروج قال:
فذكرت ذلك لأبي جعفر عليهما السلام فقلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولم يوص إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبيعهن أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك القيم، قال: فقال إذا كان القيم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس " (1).
ولموثقة سماعة قال: " سألته عن رجل مات وله بنون صغار وكبار من غير وصيه وله خدم ومماليك وعقار كيف يصنعون الورثة لقسمة ذلك الميراث قال: إن قام رجل ثقة فقاسهم ذلك كله فلا بأس (2) ".
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في وصية أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أولاده الطاهرين قال: " وأن حدث بالحسن والحسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي فإن وجد فيهم من يرضى بهديه وإسلامه وأمانته فإنه يجعله إن شاء وإن لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذوو آرائهم فإنه يجعله إلى رجل يرضى به من بني هاشم الحديث (3) ".
ويمكن أن يقال: أما رواية محمد بن إسماعيل فلم يعلم نحو المماثلة في قوله عليه السلام على المحكي " إن كان القيم مثلك الخ " فلعل المراد المماثلة في الفقاهة والعلم بأحاديثهم وأحكامهم كما في المقبولة ومشهورة أبي خديجة المستدل بهما لجواز الحكومة والقضاء.
وأما صحيحة عبد الرحمن فظاهرها الإذن في الايصاء. وأما موثقة سماعة فلا إشكال فيها من حيث الدلالة والسند وعلى فرض عدم الاشكال من حيث السند يكون المأذون الرجل الثقة ولم يعتبر فيه العدالة لكن في صحيحة إسماعيل بن سعد اشترط العدالة: قال " سئلت الرضا عليه السلام عن رجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار

(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476