إن لم يكن الميت صير إليه وصيته وكان قيامه بهذا بأمر القاضي لأنهن فروج قال:
فذكرت ذلك لأبي جعفر عليهما السلام فقلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولم يوص إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبيعهن أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك القيم، قال: فقال إذا كان القيم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس " (1).
ولموثقة سماعة قال: " سألته عن رجل مات وله بنون صغار وكبار من غير وصيه وله خدم ومماليك وعقار كيف يصنعون الورثة لقسمة ذلك الميراث قال: إن قام رجل ثقة فقاسهم ذلك كله فلا بأس (2) ".
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في وصية أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أولاده الطاهرين قال: " وأن حدث بالحسن والحسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي فإن وجد فيهم من يرضى بهديه وإسلامه وأمانته فإنه يجعله إن شاء وإن لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذوو آرائهم فإنه يجعله إلى رجل يرضى به من بني هاشم الحديث (3) ".
ويمكن أن يقال: أما رواية محمد بن إسماعيل فلم يعلم نحو المماثلة في قوله عليه السلام على المحكي " إن كان القيم مثلك الخ " فلعل المراد المماثلة في الفقاهة والعلم بأحاديثهم وأحكامهم كما في المقبولة ومشهورة أبي خديجة المستدل بهما لجواز الحكومة والقضاء.
وأما صحيحة عبد الرحمن فظاهرها الإذن في الايصاء. وأما موثقة سماعة فلا إشكال فيها من حيث الدلالة والسند وعلى فرض عدم الاشكال من حيث السند يكون المأذون الرجل الثقة ولم يعتبر فيه العدالة لكن في صحيحة إسماعيل بن سعد اشترط العدالة: قال " سئلت الرضا عليه السلام عن رجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار