جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٨٥
الحوالة ولو كان على ملي، نعم لو قبل لزمت، ولا يرجع المحتال على المحيل ولو افتقر المحال عليه).
لا يخفى أن التعبير بتحويل المال الخ إن كان النظر فيه إلى تعريف الحوالة ينتقض بصدقة على الضمان ويخرج منه الحوالة على البري إن قيل بصحتها فالأولى التعبير بالإحالة وإلغاء قيد شغل الذمة وإن كان الأمر في أمثال هذه التعريفات سهلا وبعد الفراغ عن كون الحوالة من العقود لا بد فيها من الانشاء ولا يكفي مجرد الرضا بدون الانشاء وإذا كان المتعارف العقد الواقع بين الثلاثة بأن يكون العقد مركبا من إيجاب وقبولين فهو المتيقن في شمول دليل وجوب الوفاء بالعقد ويشك في شموله للفاقد لقبول المحال عليه ولا يقاس المقام بالتوكيل في استيفاء ما على الغير حيث إنه لا اعتبار برضى الغير لأن الحوالة توجب فراغ ذمة المحيل بخلاف باب التوكيل، و وجه ما ذكر من الاقتصار بالمتيقن احتمال أن يكون اللام في مثل " أوفوا بالعقود " للعهد دون الاستغراق حتى يشمل كل عقد ولو كان مستحدثا "، وقد يقال: إن الحوالة من الايقاع غاية الأمر اعتبار الرضا من المحتال أن منه ومن المحال عليه، ومجرد هذا لا يصيره عقدا.
ويشكل لما ذكر من أن الحوالة ليس مجرد نوع من وفاء الدين بل توجب فراغ ذمة واشتغال ذمة وأخرى، نعم إن قلنا بجريان حديث الرفع الجزئية أو الشرطية في أمثال المقام أمكن القول بالاكتفاء برضا المحتال دون المحال عليه.
وإما عدم وجوب قبول الحوالة فوجهه بناء على كونها عقدا واضح والقائل بكونها إيقاعا حيث يلتزم بأنه بعد الحوالة تفرغ ذمة المحيل وتشتغل ذمة المحال عليه بدون وفاء ما على المحيل لا بد له من اعتبار رضا المحتال لأنه ليس من قبيل تسليطه على المال حيث إنه يجب عليه القبول على المعروف ومع قبول المحتال لزمت الحوالة وليس له الرجوع على المحيل ولو افتقر المحال عليه بعد الحوالة لخبر أبي أيوب " سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه قال: لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك (1) ".

(1) الفقيه كتاب القضايا والأحكام باب الحوالة ح 3.
(٣٨٥)
مفاتيح البحث: الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476