جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٧٥
ما يقال في قبال ما يتمسك علم الهدى السيد المرتضى - قدس سره - من أصالة الحقيقة لا ثبات كون المعنى المستعمل فيه حقيقة من أن الاستعمال أعم من الحقيقة وإن كان قد يقرب مقالة السيد (قده) وكذلك الكلام في سائر الأخبار حيث يظهر منها أن منافع العين للمشتري بملاحظة أن تلفها عليه إلا أن يقال: إذا كان التلف على البايع فالمنافع له و لازم هذا عدم خروج العين من ملكه فلم يدخل بعد في ملك المشتري فلا حاجة إلى الانعكاس بعكس النقيض حتى يتوجه على ما ذكر فالأولى التمسك للمشهور بالأخبار الخاصة لصحيحة بشار بن يسار " عن الرجل يبيع المتاع ويشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟
قال: نعم لا بأس به، قلت: أشتري متاعي؟! فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك " (1).
وجه الاستدلال شمولها لصورة وقوع الاشتراء في المجلس مع ثبوت خيار المجلس و التعبير بقوله عليه السلام على المحكي " ليس هو متاعك ولا بقرك " وما دل على جواز النظر في الجارية في زمان الخيار إلى ما لا يحل له قبل ذلك فلو لم يكن مالكا لكون العقد خياريا لكان النظر إليها حراما.
وأما جواز التصرف للمشتري ذي الخيار وإن لم يوجب البيع فلا إشكال فيه لحصول الملكية. وقاعدة السلطنة تقتضي جواز التصرف. نعم مع وجود الخيار للبايع فالتصرفات الغير الموجبة للانتقال نفس العين عن ملك المشتري لا إشكال فيها، وأما التصرفات الناقلة للعين فربما يقع الاشكال فيها من جهة احتمال تعلق حق للبايع متعلق بنفس العين المبيعة فلا يجوز تفويت متعلق الحق كتفويت متعلق حق الرهانة فنقول في الخيارات الأصلية الظاهر أن الخيار متعلق بنفس العقد لا بالعين فمع فسخ العقد من طرف البايع إن كان العين باقية يرجع العين إلى مالكها الأول وإن كانت تالفة حقيقة يرجع المثل أو القيمة إلى المالك الأول وإن كانت بحكم التالف من جهة النقل إلى الغير يرجع إلى المثل أو القيمة جمعا بين دليل الخيار وصحة الفسخ وما دل على جواز التصرف من قاعدة السلطنة، وأما الخيارات المجعولة بالشرط فالظاهر من الاشتراط إرادة إبقاء الملك ليسترد عند الفسخ فلا يجوز التصرف الناقل ولا ينافي ذلك جواز الفسخ وبقاء

(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476