ما يقال في قبال ما يتمسك علم الهدى السيد المرتضى - قدس سره - من أصالة الحقيقة لا ثبات كون المعنى المستعمل فيه حقيقة من أن الاستعمال أعم من الحقيقة وإن كان قد يقرب مقالة السيد (قده) وكذلك الكلام في سائر الأخبار حيث يظهر منها أن منافع العين للمشتري بملاحظة أن تلفها عليه إلا أن يقال: إذا كان التلف على البايع فالمنافع له و لازم هذا عدم خروج العين من ملكه فلم يدخل بعد في ملك المشتري فلا حاجة إلى الانعكاس بعكس النقيض حتى يتوجه على ما ذكر فالأولى التمسك للمشهور بالأخبار الخاصة لصحيحة بشار بن يسار " عن الرجل يبيع المتاع ويشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟
قال: نعم لا بأس به، قلت: أشتري متاعي؟! فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك " (1).
وجه الاستدلال شمولها لصورة وقوع الاشتراء في المجلس مع ثبوت خيار المجلس و التعبير بقوله عليه السلام على المحكي " ليس هو متاعك ولا بقرك " وما دل على جواز النظر في الجارية في زمان الخيار إلى ما لا يحل له قبل ذلك فلو لم يكن مالكا لكون العقد خياريا لكان النظر إليها حراما.
وأما جواز التصرف للمشتري ذي الخيار وإن لم يوجب البيع فلا إشكال فيه لحصول الملكية. وقاعدة السلطنة تقتضي جواز التصرف. نعم مع وجود الخيار للبايع فالتصرفات الغير الموجبة للانتقال نفس العين عن ملك المشتري لا إشكال فيها، وأما التصرفات الناقلة للعين فربما يقع الاشكال فيها من جهة احتمال تعلق حق للبايع متعلق بنفس العين المبيعة فلا يجوز تفويت متعلق الحق كتفويت متعلق حق الرهانة فنقول في الخيارات الأصلية الظاهر أن الخيار متعلق بنفس العقد لا بالعين فمع فسخ العقد من طرف البايع إن كان العين باقية يرجع العين إلى مالكها الأول وإن كانت تالفة حقيقة يرجع المثل أو القيمة إلى المالك الأول وإن كانت بحكم التالف من جهة النقل إلى الغير يرجع إلى المثل أو القيمة جمعا بين دليل الخيار وصحة الفسخ وما دل على جواز التصرف من قاعدة السلطنة، وأما الخيارات المجعولة بالشرط فالظاهر من الاشتراط إرادة إبقاء الملك ليسترد عند الفسخ فلا يجوز التصرف الناقل ولا ينافي ذلك جواز الفسخ وبقاء