لم تكن ناظرة إلى ثبوت الخيار تعبدا فما المانع من ثبوت خيار الرؤية في المشاع والكلي في المعين، وأما الحمل على خيار الحيوان فبعيد من جهة أن خيار الحيوان ثابت بعد العقد لا بعد خروج السهم وعين فيه مدة الخيار وفي الصحيحة لم تعين المدة ثم إنه اشترط في صحة بيع العين الغائبة الذي يثبت فيه خيار الرؤية ذكر الأوصاف التي يرتفع به الغرر حيث إنه بدونه يتحقق الغرر الموجب لبطلان البيع، واستشكل فيه بأنه بمجرد ذلك لا يرتفع الغرر. وأجيب عن الاشكال تارة بالفرق بين التقييد والاشتراط. فعلى التقييد لا يرتفع الغرر بخلاف الثاني، وأخرى بأنه من باب الاعتماد بقول البايع في المقدار، ويمكن أن يقال: لا نجد الفرق بين التقييد والاشتراط حيث إنه مع عدم الوثوق باتصاف العين بالأوصاف المذكورة الخطر والجهل متحقق سواء كان أخذ الوصف المذكور بنحو التقييد، أو الاشتراط، وأما الاعتماد بقول البايع فمع عدم الوثوق في الأخبار بالمقدار مشكل، والظاهر في دليله التقييد بصورة الوثوق، و مع إطلاق الدليل لا وجه للتعدي إلى غير مورد، ويكون تخصيصا في دليل نفي الغرر فإنه قابل للتخصيص كما في بيع الأثمار إلا أن يتمسك بصحيحة جميل المذكورة حيث حكم فيها بخيار الرؤية من دون تقييد بحصول الوثوق بأوصاف القطعات لكن التعدي من مورد الصحيحة إلى كل عين غائبة مشكل. ألا ترى الفرق بين الأشياء الغالية بحسب القيمة وبين غيرها حيث إن الأشياء الغالية يداق في تعيين مقدارها ولا يداق في غيرها تلك المداقة. ثم إنه بعد الفراق عن الصحة لو بانت العين بعد الرؤية على خلاف الوصف المذكور. فالمعروف الخيار والتخيير بين الرد والامساك بدون الأرش، وقد يقال: بالبطلان مع تخلف الوصف واستضعف بأنه لا دليل على البطلان بعد وقوع البيع صحيحا، عدا ما في مجمع البرهان، وحاصله وقوع البيع على شئ مغاير للموجود فالمعقود عليه غير موجود، والموجود غير معقود عليه، وأجيب عن هذه الشبهة تارة بأن البيع على الموصوف من باب تعدد المطلوب ولا يخفى الاشكال فيه حيث إن المشتري غالبا لا يرضى بالفاقد للوصف. فكيف يكون من باب تعدد المطلوب، وأخرى بأنه وإن لم يكن بنحو تعدد المطلوب بل بنحو وحدة المطلوب إلا أنه لا
(١٦٩)